أحمد بن عبد الرزاق الدويش
252
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الإحرام فعليه دم ، إلا العقود لا تصلح ، قال : لا يصح أن يعقد له أو يعقد لغيره ، وكان ضيف الحلقة - على أغلب ظني - فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد قرأت عدة كتب ، فيها : أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف ، وفيها - أي : الكتب - لا تصح عقود الأنكحة أثناء الإحرام . وفي عام 1410 ه شهر ذي الحجة زرت مكتب الدعوة والإرشاد بتبوك وحصلت على كتب ، منها كتاب لسماحتكم ، اسمه ( فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة ) ومن ضمن الأسئلة سؤال يقول : هل يلزم للطواف والسعي طهارة ؟ وكان : جواب سماحتكم : تلزم الطهارة في الطواف فقط ، فضيلة الشيخ : أنا في حيرة شديدة وضيق من أمري ، هذا بعد حصولي على الكتاب اسمه ( فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة ) وقراءته زادت حيرتي ، أرجو من الله ثم أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في هذه المسألة ، وأسئلتي هي : 1 - هل طوافي صحيح لما طفت على غير طهارة في عمرتي الأولى عام 1401 ه شهر رمضان ، وهل عمرتي صحيحة ؟ 2 - إذا كان طوافي غير مجزئ فعمرتي غير صحيحة ، يعني ذلك : أنني غادرت مكة في ذلك الوقت وأنا محرم ، هل هذا صحيح ؟ 3 - إذا غادرت مكة في ذلك الوقت ، أعني : في عمرتي